محمد جواد مغنية

524

الفقه على مذاهب الخمسة

3 - أن يكون الأب موجودا . 4 - أن يكونوا اخوة الميت لأبيه وأمه أو لأبيه فقط . 5 - أن يكونوا منفصلين فلو كانوا حملا لم يحجبوا . 6 - أن يكونوا احياء ، فلو كان بعضهم ميتا لم يحجب . وعلى الجملة فالفرق بين مذاهب السنة ، ومذهب الإمامية ان الإمامية يقدمون الأقرب على من دونه في القرابة ، سواء أكان من صنفه كتقديم الولد على ولد الولد ، وتقديم الأب على الجد ، أو كان من صنف آخر كتقديم ولد الولد على الأخوة . وقالوا : ان من يتقرب بالأبوين يمنع المتقرب بالأب وحده مع تساوي الحيز . فالأخت لأبوين تمنع الأخ لأب ، والعمة لأبوين تمنع العم لأب . وكذلك الخالة . ولا يمنع المتقرب بالأبوين من الأعمام المتقرب بالأب فقط من الأخوال لاختلاف الحيز ، ولا فرق عندهم - الإمامية - بين الذكور والإناث في استحقاق الميراث ، فكما ان أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند فقدهم ، كذلك أولاد الإخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم . وأهل السنة يقولون بقاعدة الأقرب فالأقرب ، لكن لا مطلقا : بل بشرط الاتحاد في الصنف ، أي ان الأقرب يمنع القريب الذي يدلي به ، ما عدا إخوة الأم فإنهم لا يحجبون بالأم التي يتقربون بها ، وكذا أم الجدة فإنها ترث مع الجدة ، أي مع ابنتها . أما إذا أدلى بغيره فلا ، كالأب فإنه يمنع أب الأب ، ولا يمنع أم الأم ، وكالأم فإنها تمنع أم الأم ولا تمنع أب الأب ، وعمومة الميت يقدمون على عمومة أب الميت : كذلك أجداد الميت يقدمون على أجداد أبيه ، والجدة القربى تمنع الجدة البعدي ، كل ذلك لقاعدة الأقرب « 1 » ويفرقون بين الذكر وو الإناث ،

--> « 1 » الجدة القربى من جهة الأب لا تحجب البعدي من جهة الأم عند الشافعية والمالكية ، كأم الأب مع أم أم الأم ، وتحجبها عند الحنفية والحنابلة . ( الميراث في الشريعة الإسلامية للصعيدي ) .